ب - مخالفات الحجر الأسود
27 ) التقاتل والمزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود لتقبيله
بل إن الأمر قد يصل إلى المضاربة والمشاتمة وهذا لا يجوز لما فيه من الأذى للمسلمين ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه مطلقا . والصواب أن تقبيل الحجر سنة والمحافظة على كرامة المسلمين واجب وفريضة فكيف نأتي بسنة لنضيع فريضة ثم إن تقبيل الحجر سنة إذا كان لا يترتب على ذلك أذية على الطائف نفسه أو على غيره فإذا كان في هذا أذية فينتقل الطائف إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن الطائف يستلم الحجر بيده ويقبلها فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضا إلا بأذى أو مشقة فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإشارة إلى الحجر باليد اليمنى مع التكبير ثم يمضي في طوافه .
28 ) كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر مع وجود الرجال الأجانب
والصواب أن كشف المرأة عن وجهها من أجل تقبيل الحجر الأسود لا يجوز إذا كان يراها أحد من الرجال غير المحارم فإذا تعذر عدم وجود الرجال فالواجب على المرأة التستر فإذا حاذت الحجر الأسود كبرت ثم مضت في طوافها [وعلى ولي النساء أن يبعد بهن عن مجمع الرجال حتى لا يحصل مزاحمة ولا مماسة للرجال الأجانب وعلى كل مسلم غيور نصح أولياء أمورهن عن الدخول بهن بين الرجال وأمره أن يطوف بهن على طرف ولو من بعيد لكثرة المفاسد والمحاذير من هذا الاختلاط] .
29 ) الإشارة باليدين عند محاذاة الحجر الأسود :
والصواب هو الإشارة باليد اليمنى فقط ولا يشير بيديه كأنه يكبر للصلاة .
30 ) الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود :
والصواب أن هذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر والإيذاء للطائفين وإعاقة سيرهم والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك .
31 ) التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود :
فيبدأ الطائف طوافه قبل الحجر الأسود . والصواب أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله [لكن إن ابتدأ قبله بقليل للاحتياط فلا بأس بذلك وكذا لو كبر قبل محاذاة الخط الأسود بقليل جاز ذلك فليست المحاذاة خاصة بالوقوف على ذلك الخط الأسود] .
32 ) تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود :
فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات وهذا خطأ والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .
33 ) تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود :
وهذا خلاف السنة فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود أما إذا لم يستطع استلام الحجر وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها . هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
34 ) دفع بعض الرجال نسائهم لتقبيل الحجر :
والصواب أن هذا من الأمور المنكرة فقد تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق فيحصل لهن الضرر وأشد من ذلك مضايقة الرجال وما يترتب على هذا من إهدار لكرامة المرأة [واحتكاكها بالرجال الأجانب وذلك أن التقبيل إنما يشرع عند وجود سعة ويسقط إن كان هناك زحام سيما عن النساء مخافة الفتنة] .
35 ) مزاحمة النساء للرجال عند الحجر
والصواب أنه يجب على المرأة أن تجتنب ذلك لأن تقبيل الحجر سنة ومحافظة المرأة على كرامتها فريضة فكيف تأتي المرأة سنة لتضيع فريضة ومع ذلك فينبغي للرجل أن يبتعد عن النساء الأجانب بقدر ما يمكنه لئلا يغويه الشيطان .
36 ) [اعتقاد أن تقبيله مشروع وعبادة مستقلة :
والصواب أن مشروعية التقبيل تختص بالطائفين فلا يشرع لغير الطائف التقبيل أو الاستلام كما يفعله الجهلة بعد انتهاء الصلاة مع الإمام] .
ج - مخالفات الركن اليماني
37 ) الإشارة إليه .
38 ) التكبير عند محاذاته دون استلامه [على المختار من القولين للعلماء] .
39 ) تقبيله :
والصواب أن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يستلم الركن اليماني بيمينه ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر ولا يقبله فإن شق عليه استلامه للزحام - مثلا - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته .
د - المخالفات في الاضطباع
40 ) عدم الاضطباع :
فبعض الطائفين يطوف دون أن يضطبع والصواب أن هذا خلاف السنة والاضطباع أن يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر [وهو سنة غير واجب ويختص بطواف القدوم وبطواف العمرة ويضطبع في الأشواط كلها] .
41 ) الاضطباع في كل أفعال العمرة :
فبعض المعتمرين يكشفون الكتف الأيمن من حين الإحرام من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا خطأ . والصواب أن الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط فلا يضطبع إلا عند شروعه في الطواف فإذا فرغ من طوافه أعاد رداءه على ما كان عليه قبل أن يصلي ركعتين خلف المقام [لكن أكثر الناس لا يفعلونه تعبدا وإنما هو عادة أو لأنه أنسب لأحدهم لقصره أو لحر شديد أو للعمل بيمينه فلا يشدد في الإنكار عليهم] .
ه - المخالفات في الرمل
42 ) عدم الرمل :
فبعض الطائفين يطوفون دون أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خلاف السنة والصواب الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى . [وهو سنة وليس بواجب ويسقط عند الزحام وعدم التمكن منه للعذر] .
43 ) رمل النساء :
وهذا خطأ والصواب أن الرمل يختص بالرجال دون النساء فالنساء لا يسن في حقهن الرمل .
44 ) الرمل عند الزحام :
فبعض الطائفين يرملون في الطواف حتى ولو كان المطاف مزدحما وهذا خطأ إذا ترتب عليه مضايقة الطائفين وربما الاصطدام بهم إذا توقفوا فجأة لزحمة الناس والصواب في هذه الحالة ترك الرمل عند الازدحام خشية إيذاء الطائفين فإذا وجد الطائف المتسع للرمل رمل وإذا ازدحم الناس تركه [ومشى كسائر الطائفين] .
45 ) الرمل في جميع الأشواط السبعة :
فبعض الطائفين يستمرون في الرمل في جميع الأشواط وهذا خطأ . والصواب أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاصة .
و - مخالفات المطوفين
46 - ما اعتاده بعض الناس من أخذ مطوف وتقليده في الدعاء :
والصواب والأولى أن لا يتخذ المعتمر شخصا يعلمه كيف يدعو الله سبحانه وتعالى فيردد وراءه بل يدعو المعتمر بنفسه دون الاستعانة بالآخرين ويدعو الله سبحانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة [أو يشتغل بالذكر والتهليل والتسبيح . والتحميد والاستغفار وقراءة القرآن ونحو ذلك] .
47 ) الدعاء الجماعي :
وهذا تابع لما سبق فيأتي جماعة من المعتمرين ومعهم مطوفهم فيدعو ويرددون خلفه بصوت واحد وهذا من البدع . والصواب أن كل واحد يدعو وحده [لنفسه بما يتذكره ولا بأس أن يدعو أحدهم للجميع ويؤمن الباقون على الدعاء كما يؤمنون بعد الفاتحة وفي دعاء الخطباء ونحوهم] .
48 ) رفع الصوت بالدعاء في الطواف
فتجد المطوفين ومن معهم إذا دعوا رفعوا أصواتهم بالدعاء رفعا يحصل به التشويش على الطائفين وإيذائهم وهذا منهي عنه . والصواب أن يخفض الداعي صوته [بحيث يسمع نفسه أو يسمع صاحبه الذي معه ليؤمن على الدعاء إذا كان بلفظ الجمع نحو اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا إلخ] .
49 ) وجود أدعية خاصة بكل شوط :
وقد سبق بيان هذا في مخالفات الطواف [مع أنها أدعية شرعية أغلبها مأثور وإنما المنكر اعتقاد أن كل شوط لا يتم إلا بذلك الدعاء] .
ز - مخالفات النساء في الطواف
50 ) كشف المرأة وجهها :
معللة ذلك بأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها . والصواب أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب أما إذا وجد الرجال الأجانب - ولا يخلو غالبا الحرم من ذلك - فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو كانت غير محرمة .
51 ) اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء [وكذا لبس الأخضر ونحوه :
فالمرأة تحرم في لباسها المعتاد ما لم يكن فيه تشبه أو فتنة] .
52 ) الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة :
وهذا خطأ والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .
53 ) رمل النساء :
وقد سبق ذكره في المخالفات في الرمل .
54 ) كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر الأسود مع وجود الرجال الأجانب :
وقد سبق ذكرها في مخالفات الحجر الأسود .
55 ) لبس النقاب والقفازين :
والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين . والصواب أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لبسهما حال الإحرام [بقوله : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" متفق عليه] .
56 ) أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء :
وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة والاستغفار . والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
57 ) ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :
والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
58 ) طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر
وهذا من المنكرات العظيمة والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية [وأخبر بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه] .
59 ) رفع النساء أصواتهن بالدعاء :
والصواب أن تسر المرأة بالدعاء فلا تسمع إلا نفسها لأن صوتها عورة وفيه فتنة للرجال .
60 ) مزاحمة النساء للرجال :
والصواب أنه لا يجوز للنساء مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وهذا خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة مع مزاحمتهن الرجال ومع ذلك فينبغي للرجال الابتعاد قدر الإمكان عن النساء الأجانب حتى لا يغويهم الشيطان .
ح - المخالفات عند المقام
61 ) الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين . والصواب أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم [وإن كان الأفضل فعلهما خلفه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 62 ) الوقوف عند المقام لغير مصلحة [بل للتبرك أو إطالة الدعاء المكتوب عندهم أنه دعاء المقام] :
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم . والصواب أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .
63 ) الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثون في هذا المكان و يحتجزونه والصواب أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام - إن تيسر له ذلك - ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .