الثالث عشر من ذي الحجة
ما حكم صيام الأيام البيض في شهر ذي الحجة لغير الحاج حيث توافق أيام التشريق؟
الحمد لله
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم عيد الأضحى ،
وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ،
وهذه الأيام يحرم صومها .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيام التشريق أيام أكل وشرب "
رواه مسلم (1141) من حديث نُبَيْشة الهذلي .
وقوله :
" إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب "
رواه النسائي (3004) والترمذي (773) وأبو داود (2419) من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صوم هذه الأيام إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ،
فقد روى البخاري (1998) عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قالا :" لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي "
لهذا فأن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا ، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام .
والراجح ما عليه الجمهور ، ولا يستثنى إلا صوم الحاج الذي لم يجد الهدي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقِران خاصة لمن لم يستطع الهدي ...
أما كونها تصام تطوعا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد )
نقلا عن فتاوى رمضان ، جمع أشرف عبد المقصود ص 716
و قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ،
حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه ) .
فتاوى رمضان ص 727
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
إذا وافق صيام أيام البيض أيام التشريق ، فهل يجوز الصيام أم لا؟
لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل،
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع، فله أن يصوم أيام التشريق الثلاثة عن الهدي ويصوم السبع الباقية عند أهله؛
لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي))[1]
أما صوم الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس به؛ لأنهما ليسا من أيام التشريق.
وبالله التوفيق
الخلاصة :
الذي يصادف أيام التشريق من أيام البيض هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن أيام البيض تبدأ من اليوم الثالث عشر من الشهر وتنتهي باليوم الخامس عشر، فلا يجوز صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأنه من أيام التشريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها عن غير دم متعة أو قران. والمستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يتعين أن تكون أيام البيض، وإنما جعلها في أيام البيض أفضل إذا لم يصادف نهياً، كهذه الحالة