وليد تاريخ التسجيل : 27/02/2010
| موضوع: الحقوق الزوجية الأربعاء أكتوبر 27, 2010 11:22 pm | |
| <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | الحقوق الزوجية@@@حقوق الزوج: 1-*الطاعةفي غير معصية الله:وهي علي رأس هذه الحقوق ,لأن هذه الفضيلة لو تحققت بين الزوج وزوجته عن رغبة لاعن رهبة,ترتب عليها كل خير وبر,ومحبة ومودة. *حديث:عائشة أنها قالت:سألت النبي(ص)-أي الناس أعظم حقا علي المرأة؟فقال زوجها .قالت ,فأي الناس أعظم حقا علي الرجل ؟ قال أُمُه. *حديث:قيس بن سعد أن رسول الله(ص)قال:"لوكنتُ أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن تسجدن لأزوجهن ,لما جعل الله لهم عليهن من الحق". *أن الرسول(ص)وضح أن الطاعة من صفات المرأة العاقلة ,فقال:"خير النساء من إذا نظري إليها سرتك, وإذا أمرتها أطاعتك ,وإذاغبت عنها حفظتك في نفسها ومالك." *أن طاعة الزوجة لزوجها تُمثل لونا من أسمي الفضائل وأعلاها درجة ,فعن بن عباس:أن امرأة جاءت النبي (ص)فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك:هذا الجهاد كتبه الله علي الرجال,فإن أُصيبوا أُجروا ,وان قُتِلُوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ,ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك .فقال لها (ص)أيتها المرأة أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج,والاعتراف بحقه يعدل ذلك ,وقليل منكن من يفعلنه". 2-*ألاتدخل أحدا في بيته إلا بإذنه:وهذا من أعظم الحقوق التي للزوج علي زوجتهوقد أد النبي(ص)ذلك في حجة الوداع,والتي قالها قبل الانتقال إلي الرفيق ألأعلى-عز وجل-ببضعة أشهر فقال:"أيها الناس,إن لكن علي نسائكم حقا...فحققن عليهن ألا يُوطئن فراشكم من تكرهونه,ولا يأذَن في بيوتكم لمن تكرهونه...". *والزوجة الفاضلة الشريفة هي التي تحافظ علي كرامة بيت زوجها ,فلا تسمح بدخوله إلا لمن يأذن لهم الزوج بالدخول في غيبته كالمحارم وغيرهم**كذلك بينت الخطبة الشريفة أن من يأذن الزوج لهم بالدخول بيته علي الزوجة أن تجعلهم في مكان غير مكان نومها وزوجها**وبخلاف ذلك تكون خائنة الحياة الزوجية, وغير أمينة . 3-*أن تحافظ علي أمواله وعلي حقوقه:فلا تأخذ منها شيئا إلا بإذنه, ولا تتصرف منها بشيء إلا بإذنه... *شريعة الإسلام أباحت للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها في حدود الاعتدال(إذا كان لا يعطيها *حديث:هند زوج أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطينا ما يكفينا فهل علي إثم أن أخذ من ماله سرا ,فقال لها الرسول(صلي الله عليه وسلم) :"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 4-*من حقوق الزوج علي زوجته تأديبُها وتهذيبُها بالمعروف اللائق بمكانتها.******قال تعالي******* :"الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا". *والمعني أن الرجال يقومون علي شؤون النساء بالرعاية والحفظ والتأديب وغير ذلك مما تقتضيه المصلحة, وذلك لأن الله فضل الرجال بتحمل أعباء الحياة ومطالبها, ويستطيعوا الدفاع عن النساء إذا تعرض أحد لهن بسوء,وبسبب وجوب إنفاق الرجال علي النساء في حالة قيام الحياة الزوجية,وبينت ألآيةأن النساء قسمين (1)المرأة الصالحة تحافظ علي أسرار زوجها, ولكل ما يجب حفظه من عرض ومال وغير ذلك. <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | (2)المرأةالناشز أي العاصية لزوجها الخارجة عما توجبه الحياة الزوجية* فعظوهن وعظا يؤثر في قلوبهن ,وانصحوهن نصحا يوجههن نحو الخير والفضيلة,وأن تذكروهن بحسن عاقبة الطاعة,وبسوء عاقبة المعصية ,وعليكم إن لم ينفع الوعظ والنصح(أن تعتزلوا أماكن نومهن).فإن لم ينفع النصح والهجر في النوم, فاضربوهن ضربا غير شديد بحيث لا يخدش عضو من ألأعضاء. *جمهور العلماء: أن الواجب علي الزوج أن يسلك في معالجته لزوجته تلك ألأنواع علي ترتيب ألآية.فإن رجعن واستجبن لما أمرالله, فاحظروا التعدي عليهن,وعدم الإساءة إليهن_فإن قدرة الله –تعالي-عليكم وعلي عقابكم أشد وأعظم من قدرتكم علي زوجاتكم .وفيه تهديد للأزواج إذا ما تعمدوا ظلم النساء.@@@ حقوق الزوجة: *1*إعطائها مهرها عن طيب خاطر وسماحة نفس. *لقوله:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا".والمعني أي أعطوا النساء مهورهن عن طيب نفس(لأن المهور قد فرضها الله لهن فلا يجوز أن يطمع فيها طامع,أو يغتاله مغتال. (والخطاب للأزواج)لأن بعضهم في الجاهلية كان يتزوج بلا مهر ,ويقول لها أرثك وترثيني؟ فتقول المرأة نعم ,فأمروا أن يسارعوا في إعطاء المهور للنساء. (وقيل الخطاب لأولياء النساء)لأن بعض العرب في الجاهلية,كانوا لا يعطون النساء من مهورهن شيئا, ويقولون لمن ولدت له بنت هنيئا لك النافجة ,أي التي تأخذ مهرها ,إبلا فتضمها إلي إبلك فتنفج أموالك(أي تكثروتزيد). (ويبدوا أن الخطاب يتناول كل من له علاقة بالنساء)سواء ألأزواج,أو الأولياء,أو الحكام,أو القضاة الذين إليهم المرجع فيرد الحقوق إلي أصحابها,والضرب علي أيدي المعتدين والطامعين في حقوق النساء . *وعليكم أيها الرجال أن تدفعوا للنساء عندالزواج بهن حقوقهن كاملة غير منقوصة ,فإن حدث وتنازل لكم النساء عن شيء من المهور بسماحة وطيب نفس فكلوه هنيئا مريئا,خاليا من الحرام والشبهات . 1-الصداق ملك للزوجة تتصرف فيه بالطريقة التي تراها مناسبة دون تدخل من أحد في تصرفها ما دام في حدود ما أحله الله. 2-أنه يجوز للمرأة أن تعطي شيئا من صداقها برضاها واختيارها ,ويكن هذا من باب السماحة والتعاون والكرم 3-أنه لابد في الزواج من صداق يُعطي للمرأة,سواء أسُمي ذلك في العقد أم لم يسم(وهذا أمر مجمع عليه) *2*النفقة: *والمقصود بها توفير ما تحتاج إليه الزوجة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء,وكل ما يلزم لها حسب ما تعارف عليه الناس,وأصبح من مستلزمات حياتهم.*وهذا الحق ثابت علي الزوج لزوجته في الكتاب والسنة . *قال تعالي:" لِيُنفق ذُو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ". *قول الرسول(ص)في حجة الوداع :"أيها الناس اتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ..ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".***حديث هند*إن أبا سفيان رجل شحيح ,وإنه لا يعطيني وولدي...........الخ *حديث معاوية القشيري*قال قلت يا رسول الله ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال:أن تطعمها إذا طعمت ,وأن تكسوها إذا اكتسيت ,ولا تضرب الوجه ,ولا تهجر إلا في البيت. *أجمع العلماء منذ العهد النبوي علي وجوب نفقات ألأزواج علي أزواجهن ولم يحصل من الزوجات نشوز. <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | *متى تجب النفقة من الزوج علي زوجته: *جمهور الفقهاء:إذا تم عقد الزواج بصوره صحيحة,ومتى دخلت مع زوجها بيت الزوجية,واستمتع أحدهما بالآخر س Jما الحكم إن امتنعت الزوجة عن الدخول في بيت الزوجية وعن الانتقال إليه دون سبب مشروع,أوانتقلت إليه ثم خرجت منه بغير سبب مقبول ,وإنما خرجت منه لنُفور من زوجها ؟******* جJلا تجب لهاالنفقة. سJما حكم امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ؟ جJإذا امتنع الزوج علي الإنفاق علي زوجته وكان قد فرض لها قدرا معلوما من المال لتنفق منه علي نفسها, أو فرض عليه القاضي ذلك.,وامتنع الزوج عن ألأداء ,صار كل ذلك دينا في ذمته, ولها الحق في مطالبته بهذه النفقة, فإذا استمر في امتناعه ,رفعت الزوجة أمرها إلي القاضي لكي يحكم علي الزوج المماطل بالحكم المناسب *والنفقة تعد من الديون علي الزوج ,ولا تسقط بموت أحد الزوجين ولا بطلاق,ولا بنشوز,ما دام حكم لها بها. سJماالحكم إذا طلبت الزوجة من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها لعدم إنفاقه عليها؟ جL(1)الشافعية والمالكية والحنابلة: للقاضي أن يوافق متى اقتنع بطلبها. (2) ألأحناف:أن القاضي لا يجيبها لطلبها,لأن امتناع الزوج عن النفقة من الأمور التي لا تدوم ,والمال غاد ورائح ,وللقاضي أن يأذن بالاستدانة من أبيها أو أقاربها ,وعلي الزوج أن يدفع الديون التي عليها , (3)الهيئات القضائية في مصر أخذت برأي جمهور العلماء. سJهل هناك حالات أخري ألزمت شريعة الإسلام الزوج فيها بالنفقة؟ جJنعم قال تعالي:"أسكنوهنمن حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أُخري" (1)المطلقات في فترة العدة (تجب لهم سكني)مثل مساكنكم ,علي قدر السعة والطاقة لكل واحد منكم.كذالك عدم إلحاق الضرر بهن ,لتضيقوا عليهن المسكن حتى يلجأن إلي الخروج ,والتنازل عن حقوقهن. (2)المطلقاتالحوامل(تجب لهم السكني والنفقة) بسبب الحمل. (3)المرضعات لأولادهن منكم بأجرة, فوفوهن أجورهن,وليأمر بعضكم بعضا بما عُرِف من سماحة نفس وطيب نفس(لأنكم لولم تنفقوا علي إرضاع ألأم ,فسترضع للأب مرضعة أخري غير ألأم المطلقة خوفا علي الرضيع. *3*العدل عند تعدد الزوجات: *المقصود بالعدل بين الزوجات:التسوية بينهن فيما يتعلق بالأمور المعاشية التي تتعلق بالإنفاق(كالنفقة والكسوة والمأكل والمشرب)أو حسن المعاملة.:قال (ص)"من كانت له امرأتان فمال إلي أحدهما, جاء يوم القيامة وشقه مائل". سJما حكم المساواة بين الزوجات في المحبة ,الميل القلبي,والارتياح النفسي.؟ جJهذه الأمور ليست في قدرة ألإنسان*قال(ص)"اللهم هذا قسميِ فيما أملكُ فلا تلُمنِي فيما تملُك ولا أملكُ". *نهي القرآن الكريم عن الذين لا يعدلون مع زوجاتهم في النفقة وحسن المعاملة عن هذا السلوك . **قال تعالي**:"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة". *والمعني:ولن تستطيعوا أيها ألأزواج أن تعدلوا بين زوجاتكم المتعددات عدلا كاملا في المحبة والميل القلبي , وما دام ألأمر كذالك,فلا تميلوا كل الميل لإحداهن,وتتركوا الأخرى ,كالمرأة التي لاهي بذات زوج فتأخذ منه حقوقها,ولا هي مطلقة فترجوا من الله تعالي أن يرزقها بالزواج العاقل العادل. <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | @@@حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة: *المقصود بالحقوق المشتركة بين الزوجين :الحقوق التي تلزمهما معا , وذالك لآن عقد الزواج كما تترتب علية حقوق يختص بها أحدالزوجين ,تترتب علية أيضا,حقوق أيضا حقوقبين الزوجين . *1*المعاشرة بالمعروف: *والمقصود المعاشرة بالمعروف: أن يعامل الزوج زوجته معاملة كريمة,فيها القول الطيب,وفيها المعاملة الحسنة وفيها التكريم و الاحترام المتبادل بينهم *ومن الآيات القرآنية التي أكدت ذالك قولة –تعاليL(ياأيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا ). والمعاشرة :مفاعله من العشرة وهي المخالطة والمصاحبة التي تكون بين الزوجين قد تمتد بينهما حتى يفرق بينهم الموت. *والمعني عليكم أيها الأزواج –أن تصاحبوا وتعاملوا زوجاتكم (بالمعروف) أي بما أمرت به شريعة الإسلام , وبما ارتضته العقول السليمة من قول طيب ومعاملة كريمة وعليكم أن تصبروا علي أخطائهن –ولا تتعجلوا في مفارقتهن –فإنكم أيها الأزواج –عسي أن تكرهوا شيئا منهن –ويجعل الله لكم في الصبرعلية خيرا كثيرا *وفي الحديث الصحيح قال (ص) :"( لا يفرك مؤمن مؤمنة أي : يبغض أو يكره رجل مؤمن امرأة مؤمنة – فانه إذا كرة منها خلقا رضي منها الآخر". سJهل أمرُالله سبحانه وتعالي الأزواج من معاشرة بالمعروف لزوجاتهم أمُر أيضا الزوجات ؟ جJنعم فإنه من قبيل, مقابلة الحسنة بمثلها والمعاملة الطيبة بما يشبهها. *2*الشعور بالمسؤولية : *بمعني أن الزوج علية مسؤولية القوامة والإنفاق*وعلي الزوجة مسؤولية تدبير شئون بيت الزوجية, وحضانة الأطفال و تربيتهم تربية سليمة ((وإذا كان توزيع المسؤوليات بين الزوجين أمر ضروريا لتقسيم حياة الأسرة فان التعاون بينهما ضروري لكمال أداء تلك المسؤوليات من ناحية وللمحافظة على مشاعر المودة والرحمة من ناحية أخري . *حديث: ابن عمر:أن رسول الله (ص) قال:"(كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته : الرجل راع عن أهل بيته ومسئول عن رعيته ,والمرأة راعية علي بيت زوجها وولده ,فكلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته ". *3* المشاركة في الهموم و السراء والضراء : بمعني أن الزوجة: تهتم بكل ما يتعلق بشؤون زوجها من صحة ومرض,وراحة وتعب , وكذالك الزوج يتعلق بحياة زوجته في عمل علي مايرضيها *ولقد ضربت السيدة خديجة أم المؤمنين (ض) أروع الأمثال في اهتمامها بتقديم كل ما من شأنه إدخال الهدوء والراحة والطمأنينة على قلب النبي (ص) @ فعندما جاءها من(غار حراء) يرجف فؤاده , وقال لها زملوني زملوني,أي لفوني في ثيابي – لقد خشيت علي نفسي ,و أخبرها (ص) بما حدث له في غار حراء .فماذا قالت له أم المؤمنين :لقد قالت له كلمات حانية تدل حبها له وحرصها علي إدخال الراحة والطمأنينة إلى قلبه *قالت له : لا تخف – والله لا يخزيك الله أبدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل,أي :تساعد كل من يحتاج إلي مساعدة , وتكسب المعدوم وتقري الضيف أي تكرم الضيف (ولم تكتفي بذالك بل أخذته وذهبت إلي أبن عمها ورقة ابن نوفل فقص علية الرسول (ص) ما حدث له فقال له ورقة @ يا أبن أخي,هذا هو الناموس(أي الوحي)الذي أنزل على موسي). *وهذا ما فعلته أم المؤمنين خديجة ,مع رسول الله (ص) يدل علي أسمي وأفضل وأشرف ما تفعله الزوجة مع زوجها وكذالك كان يبادلها الرسول(ص) نفس المعاملة في الوفاء وسمي العام الذي ماتتفيه عام الحزن. <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | *4*الملاطفة والمؤانسة بين الزوجين: *لقدكان الرسول (ص) يلاطف ويؤانس زوجاته أمهات المؤمنين ويعمل علي إدخال البهجةوالسرور عليهن *حديث عائشة قالت: كان رسول(ص) يجالس أهلةويسامرنا ونسامره فإذا حضر وقت الصلاة انصرف عنا حتى كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا.( ومن مظاهر ملاطفته ومؤانسته لزوجاته ما جاء فيسنن أني داود عن عائشة قالت :" سابقني رسول الله (ص) فسبقته ,فلماحملت اللحم أي زاد وزني–سابقته فسبقني,وقال:يا عائشة (هذه بتلك ). *وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قال لي رسول الله(ص) إني أعلم إذا كنت عني راضية , وإذا كنت علي غضبي , قالت من أين تعرف ذالك؟ فقال(ص) أما إذا كنت عني راضية فتقولين,لا ورب محمد ,وإذا كنت غضبي, فتقولي لاورب إبراهيم @فقالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا أسمك :أي أنها قالت والله يا رسول الله ما أترك إلا التسمية اللفظية ,أما قلبي متعلق بذاتك الكريمة ,حبا صادقا ومودة عميقة . *حديث أن رسول الله(ص) قال (كل شئ يلهو فيه ابن أدم فهو باطل ,إلا ثلاث :رمية عن قوسه ,تأديبه فرسه , وملاعبته أهلة ,فإنهن من الحق" ).. حديث جابر ابن عبد الله قال: مات أبي وترك لي سبع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله (ص) تزوجت يا جابر: فقلت نعم فقال: أبكر أم ثيبا قلت بل ثيبا فقال (ص) فهلا من جارية بكر تلاعبها وتلاعبك ,وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت له يا رسول الله أن أبي مات وترك لي سبع بنات , وأني كرهت أن أجيئهن بمثلهن –أي في السن فتزوجت امرأة ثيبا تقوم عليهن وتصلحهن ,فقال (_بارك الله لك). *5*الثقة وحسن الظن: *من ألأمور المتبادلة بين الزوجين( الثقة ,وحسن الظن)فيجب أن تكون متحققة وعميقة,لأنها متى تحققت :أصبحت حياتهما عامرة بالمودة والرحمة,والسعادة والاطمئنان. *أمر القرآن بحسن الظن ما دام ألأمر يقتضي ذلك,ونهي عن سوء الظن دون مبرر أو موجب**قال تعالي** :"ياايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم". *نهت السنة النبوية عن سوء الظن بصفه عامة,وبين الزوجين بصفة خاصة . حديث جابر:قال رسول الله(ص):"إذا طال أحدكم الغيبة,فلا يطرق أهله ليلاً,يتخونهم أو يتلمس عثراتهم". حديث أبي هريرة:أن أعرابيا أتي النبي(ص)فقال يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود,وإني أنكرته-أي شككت في نسبته إلي_فقال له النبي(ص)هل لك من ابل؟ قال نعم.قال له:فما ألوانها ؟قال :حمر فقال له(ص) هل فيها من أورق؟أي يميل إلي السود-فقال الرجل نعم.فقال له:فكيف تري ذلك جاءها؟فقال يارسول الله عرق نزعها –أي يحتمل أن يكون في أصولها ما هو بهذا اللون –فقال له(ص)-ولعل ابنك هذا نزعه عِرق". <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | سJ ماحكم مدح أحد الزوجين للآخر بصفات ليست فيهم؟ جLأباح الإسلام لأحد الزوجين أن يمدح أحدهما ألأخر بصفات ليست فيه( وذلك لزيادة الثقة,والمحبة بينهما).. *حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت:سمعت رسولالله(ص) يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا , ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث:عند الحرب, وعند الإصلاح بين الناس, وحديث الرجل امرأته, وحديث المرأة زوجها". *6*الصيانة والغيرة: *وهو أن يصون أحدهما ألأخر من كل ما يخدش الشرف, ويتنافي مع الكرامة الإنسانية,وحرص كل واحد منهما علي أن يكون محل احترام,وتكريم,وإكبار إذا ما انتسب إلي صاحبه ,لأن الرجل يَشرُف بانتساب الزوجة الفاضلة إليه,والزوجة كذلك تسعد بانتسابها إلي الرجل صاحب الخلق الفاضل,والسلوك القويم,والعلم الوفير,والسمعة. سJما حكم الغيرة من أحد الزوجين علي ألأخر؟ جLالغيرة طبيعة في ألإنسان,فالزوجة السوية تغار علي زوجها, وكذلك الزوج السوي يغار علي زوجته. سJمتى تكون الغيرة محمودة ‘,ومتى تكون مذمومة ؟ جLتكون محمودة إذا كانت في حدود ألاعتدال ومن أجل إحقاق الحق وإعلاء شأن الفضائل, ومكارم ألأخلاق. جLوتكون مذمومة إذا كانت من أجل الباطل ,وسوء الظن دون مبرر ,وإتباع التهم الكاذبة,والإشاعات الباطلة. *حديث أبو هريرة:أن رسول الله(ص)قال:إن الله يغار,وإن المؤمن يغار,وغيرةُ الله أن يفعلَ العبدُ ما حرمه الله". *حديث سعد بن عبادة قال يا رسول الله,لو وجدت مع أهلي رجلاً أأتركه حتى آتي بأربعة شهداء؟كلا والذي بعثك بالحق إني لأعاجله بالسيف فقال(ص)"اسمعوا إلي ما يقول سَيٌُدكم إنه لغيور,وأنا أغيرُ منه,والله أغيرُ مني". *حديث عمار بن ياسر_أن رسولالله(ص)قال:"ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً ,الديوث,والرجلة من النساء,ومدمن الخمر,قالوا:يا رسول الله:أما مدمن الخمر فقد عرفناه-فهو الذي يداوم علي شربها-فما الديوث؟قال(ص)" الديوث من لا يبالي من دخل علي أهله"قالوا:فما الرجلة منالنساء قال(ص)- L"التي تتشبه بالرجال". *7*الجمال والتجمل: *الجمال أمر فطري في الإنسان* تحبه أصحاب العقول السليمة من الرجال والنساء.***قال تعالي**** :"لقد خلقنا ألإنسان في أحسن تقويم".**حديث ابن مسعود**أن رسول الله(ص)قال:"إن الله جميل يحب الجمال* وإذا كن التجمل والجمال لازما لكل إنسان فهو بالنسبة للزوجين فيما بينهما أوجب وألزم وعلي الزوجين مراعاة هذا الجانب في حياتهم الزوجية فالزوج يسعده أن تكون زوجته جميلة الظاهر والباطن والمرأة يسرها أن تري زوجها جميلا في ظاهرة وباطنه****وعندما نتحدث عن الجمال والتجمل بين الزوجين ونقصد الجمال المعتدل الذي لاتكلف فيه ولا إسراف , الذي تفعله الزوجة مع زوجها , لا ما تفعله بعض النساء في حياتهن العامة خارج بيت الزوجية , من تصنع للجمال يتنافي مع أحكام الشريعة الإسلام. *حديثLبن عباس قال:إني لأتزين لامرأتي كما تتزين هي لي". <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> </td> </tr> </table> | *حديثLوهب ابن عبد الله–قال آخي النبي (ص) بين سليمان و أبي الدرداء – فزار سليمان أبي الدرداء فرأي زوجته أم الدرداء متبذلة –أي تلبس ملابس قديمة لا تدل علي الاهتمام بزنتها –فقال لها :ماشأنك ؟ فقالت : أخوك أبي الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبي الدرداء : فصنع لسليمان طعاما وقال له : كل فاني صائم . فقال له سلمان : ما أنا بآكل حتى يأكل فأكل ,فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم للصلاة , فقال له سلمان نم فنام , فلماكان أخر الليل قاما فصليا ..... فقال سلمان لأبي الدرداء . أن لربك عليك حقا ,وانلنفسك عليك حقا , وأن لزوجك عليك حقا , فأعط كل ذي حق حقه فبلغ النبي (ص) –ذالكفقال (صدق سلمان ) <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | *حديث أبي موسي الأشعري -قال دخلت امرأة عثمان بن مظعون ً-علي نساء النبي (ص) فرأينها سيئة الهيئة,فقلن لها مالك ما في قريش رجل أغني من زوجك.. فقالت : ما لنا منة شئ .أما نهاره صائم , وليلة قائم فدخل النبي (ص) عليهن فذكرن ذالك له فلقيه النبي (ص) فقال له: يا عثمان أما لك في رسول الله (ص) –أسوة حسنة ؟ فقال عثمان : وما ذالك يا رسول الله فدالك أبي وأمي يا رسول الله ؟فقال له: أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار , وان لأهلك عليك حقا , وان لجسدك عليك حقا ,فصل ونم , وصم وأفطر". فأتت امرأة عثمان بعد ذالك عطرة كأنها عروس , فقلن لها*مه – كلمة تعجب أي ماذا حدث لك –فقالت(أصابنا ما أصاب الناس ) *والمستفاد أن يظهر كل من الزوجين أمام الآخر بالمظهر الجميل ظاهرا وباطنا : لان ذالك ما يزيد الحياة الزوجية وسعادة الزوجين. *8*المباشرة بين الزوجين: *أباح الله تعالي في عقد الزواج الشرعي(أن يستمتع كل من الزوجين للأخر)لأن هذا الاستمتاع أمر تدعو إليه الفطرة ألإنسانيةوالطبيعة البشرية (فعلي الزوج والزوجة أن يجيب كل منهما ألأخر)ولا يمتنع عن صاحبهما لم يكن هناك مانع من الإجابة (كالحيض أو النفاس أو المرض) سJما حكم جماع الزوج لزوجته؟ جJواجب عليه ديانة{أي بينه وبين الله-تعالي-وأنه يلزُمه شرعا أن يعف زوجته ويبعدها عن الوقوع فيما نهي الله *قال تعالي:"زين للناس حب الشهوات من النساء". ***أي[زين]من التزين التحسين والتجميل والمحبة. معني[الشهوات]جمع شهوه,وهي ثوران النفس وميلُها نحو الشيء المُشتَهيَ.والمعني أن الله زين للرجال محبة النساء لأنها شيء فطري في الطبيعة الإنسانية ,وأن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء في سبيل امرأة يهواها. سJلماذا اكتفي القرآن بذكر اشتهاء الرجل للمرأة مع أن المرأة كذلك ؟ جJلأن ذكراشتهاء أحدهما يغني عن ذكر الأخر ,وما يستفاد بالإشارة يغني عن العبارة ,خصوصا فيهذا المجال الذي يحرص فيه القرآن علي تربية الحياء والأدب في النفوس ,ولأن المرأة في هذا الباب يهمها أن تكون مطلوبة لا طالبة ,حتى ولو كانت محبتها للرجل أشد, فإنها تحاول أن تثير فيه ما يجعله هو الذي يطلبها. سJما الحكم إذا امتنع الزوج عن مباشرة زوجته وجماعها ؟ جJللزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليقضي بينهما بالفراق. *شريعة الإسلام حثت الزوج علي أداء واجبه نحو زوجته(وكذلك أمرت المرأة بالاستجابة لمطالب زوجها). *حديث:قال رسول الله(ص):"إذا دعَا الرجُل امرأته إلي فراشه فأَبت أن تجيء إليه, لَعنتْها الملائكةُ حتى تصبح". سJما الحكم إن استمتع الزوجان بنية الإحصان والاستغناء عن الحرام بالحلال ؟ جJ(لهماألأجر)لحديث:"قوله (ص)وفي بُضْع أحدِكم صدَقة-أي في مجامعة أحدكم لزوجته صدقة{قال بعض الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟فقال:أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلا .قال:فكذالك لو وضعها في الحلال كان له فيها أجر". <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | *آداب الجماع*أهمها: *1-الدعاء الصالح قبل الجماع.لحديث ابن عباس:قال رسول الله(ص):"لو أن أحدَكم إذا أتي أهله قال:بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطانَ ما رزقتنا ,فإن قُدِّر بينهما في ذلك ولدُ ,لن يضر ذلك الولد الشيطانُ أبداً". *2-كتمان ما يدور بين الزوجين خلاله لأن هذه الأسرار لا تخرج .لحديث أبي سعيد الخضري :قال رسول الله(ص):"إن من أشر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة,الرجلُ يفضي إلي امرأتهِ,وتفضي إليه, ثم ينشرُسِرًّها". *حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله(ص)والرجال والنساء قعود :فقال(ص)-لعل رجل يقول:ما يفعله مع أهله ,ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرَمَّ القومُ-أي سكتوا ولم يجيبوا_فقلت يا رسول الله إنهن يفعلن,وإنهم يفعلُون".فقال(ص):"فلا تفعلوا,فإن ذلك مثل الشيطانِ لِقَي شيطانه في طريق فغشيهما والناس ينظرون إليهما". *9*ثبوت نسب الأولاد إليهما: *لأن هذا الثبوت حقا لهم كما أنه حق للأولاد ,فيكون الزوج أبا لهم ,وتكون الزوجة أما لهم. * قال تعالي(وقضي ربك ألا تعبدواإلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقول لهما قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا". *10*التوارث بين الزوجين: *تعد العلاقات الزوجية من أقوي العلاقات التي تربط بين رجل والمرأة برباط الزوجية الشرعي ,إذا عقد الزواجوصفة الله بالعقد الموثق . قال تعالي:"(وأخذن منكم ميثاق غليظا". )** *المراد من الميثاق الغليظ هنا :عقد الزواج الذي شرعة الله بين الزوجين , والذي من أركانه :المعاشرة بالمعروف , أو المفارقة بإحسان , فالصلة بين الزوجين كصلة القرابة القريبة , فإذا كانت القرابة يثبت بها التوارث بين الناس , فكذالك الصلة بين الزوجين يثبت بها التوارث . *قال تعالي (ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين"..) *11*المصارحة و المكاشفة : *بمعني أنة لا يُخفي أحدهما عن الآخر عيبا من العيوب التي تتعثر معها الحياة الزوجية والتي تجيز الفراق بينهما بسبب هذه العيوب *ومن الأشياء الحسنة أن اللوائح والقوانين( في مصر) قد كلفت جميع الذين يقومون بتوثيق عقود الزواج بمصربأن يوقع الزوجان علي إقرار يُقِرَّان فيه خُلوَّهُما من الموانع الشرعية والقانونية , ومن الأمراض التي تجيز التفريق بينهما . *(وهذا الإقرار نري أنة من التنظيمات السليمة) فهو يساعد علي توكيد الثقة بين الزوجين وهو لون من رفع الحرج بين الزوجين . *وقد ذكرت القوانين المصرية التي وضعت منذ مدة طويلة نماذج للحالات التي يجوز الفراق بين الزوجين. *فقد صدرت في مصر سنة1920 وفي سنة 1929 قوانين تتعلق بأحكام الأسرة وقوانين لخدمة الزوجين وقد راعي فيها الفقهاء المتخصصون التيسير علي الناس والاقتباس من الروح السمحة لشريعة الإسلام. <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> التبسيط في الوسيط </td> </tr> </table> | *وقد جاء في القوانين النص علي التطليق ( لعدم النفقة , والتطليق للعيب , والتطليق لغيبة الزوج بلا سبب مقبول , والتطليق لسجن الزوج مدة طويلة ). *فمثلا بالنسبة للتطليق لعدم قدرة الزوج علي النفقة الضرورية في أدني صورها علي الزوجة : -ذهب المالكية و الشافعية والحنابلة :إمكان أن للقاضي أن يفرق بين الزوجين إذااقتنع بحجة الزوجة في أن زوجها لا يملك النفقة الضرورية لها { لذالك طلبت الطلاق}*قول تعالى (فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ) -فقالوا هذه الآية تبين حقوق الزوجة على الزوج , وعدم النفقة تتعلق بعدم القدرة علي الغذاء والكساء والسكن والدواء , من الزوج علي زوجته , يتنافي مع المعاشرة بالمعروف , وقد يعرض الزوجة للأذى الشديد الذي يتعارض مع الكرامة الإنسانية. -أما الأحناف :فقد ذهبوا إلي عدم التفريق بين الزوجين لإعسار الزوج وعدم قدرته علي الإنفاق علي زوجته *قولةتعالي L(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر علية رزقهفلينفق مما أتاه الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد اليسر عسر )**أيأن الآية الكريمة أمرت الأزواج النفقة علي زوجاتهم وأولادهم ,سواء كانوا أغنياء أم فقراء ,كل علي حسب قدرته مما أعطاه الله من رزق , ولم تأمر بمفارقة الزوجة الزوج في حال إعساره.**** (والصحابة كان منهم الموسر والمعسر) ولم يعرف عن أحد منهم أن الرسول (ص) قد فرق بين رجل وامرأته بسبب الإعسار الذي أصاب الزوج. *وقد سُئِلَ بعضُ أئمةِ السلف عن حال رجل عاجز عن الإنفاق علي زوجته أيفرق بينهما ؟ فقال: تصبر علية ثم تلا هذه الآية (لينفق ذو سعة من سعته ) سJما الحالات التي أجازها الفقهاء التي من حق الزوجة أن ترفع أمرها للقضاء للتفريق بينها وبين زوجها ويجيب علي طلبها القضاء إن اقتنع بعدالة مطلبها؟ جJ1-التطليق للضرر.2- التطليق بسبب غيبة الزوج مدة طويلة. 3- التطليق بسبب السجن مدة طويلة. 4- التطليق بسبب عدم قدرة الزوج مباشرة زوجته وثبوت ذلك طبيا. 5-التطليق لعيوب في الزوج تمنعه من أداء حقوق زوجته عليه**********(ولهذه الأسباب تكون من حق الزوجة طلب الطلاق ). سJهل للزوج أن يفارق زوجته؟ جJللزوج أيضا أن يفارق زوجته إذا وجد بها عيوب تحول بينة وبين التمتع بها جنسيا , خصوصا أذا ثبت ذالك طبيا , أو لآي سبب يحول بينها وبين أداء واجباتها الأساسية كزوجة . *حديث :كعب ابن زيد أن رسول الله (ص) تزوج امرأة من بني غِفار فلما دخل عليها فوضَع ثَوبه وقعد علي الفراش أبصر بِكَشْحِها بَياضًا -أي برصا- فابتعد عن الفراش ثم قال لها (خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أعطاها شيئا ) *حديث عن سعيد ابن المسيب قال(أيما رجل تزوج بامرأة وبه جنون أو ضرر أنها تخير إن شاءت قرت , وأن شاءت فارقت )**أي من تزوج من امرأة فظهر أن بالزوج جنون , أو ضررا كجذام , أو البرص أو عجز عن جماع زوجته , فهي بالخيار إن شاءت أبقت الزوجية وأن شاءت فارقت زوجها ) ***وعلي أية حال القوانين التي قامت في مصربشأن قضية الطلاق مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تمتاز بالسماحة والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه .واللة الموفق والهاديأ:\وليد
تسهيلاً على زوارنا الكرام يمكنك الرد من خلال تعليقات الفيسبوك
|
|