بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ، فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ، قال الله تعالى : " كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " .
فـُرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجر وقد صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسع سنوات توفي بعدها .
وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ، أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها.
والصيام لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطـّرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب.
والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية :{ كتب عليكم الصيام} وقوله صلّى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم .
ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لأنه يجب صيامه بأحد أمرين :
1- إكمال شعبان ثلاثين يوما .
2- رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان .
لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم .
فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حرّ غير كاذب وجب عليه الصيام ، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أخبرت النبيّ صلّى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم ". صححه ابن حبان.
ويجوز لمن أخبره صبيّ أو فاسق أو إمرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم إن وثق به ، وإلا أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية بإتحاد المطالع أي الشروق والغروب لا من خالف مَطلَعُهُمْ مطلعَها وذلك عند الشافعي . أما عند أبي حنيفة فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق وكذلك العكس.
فرائض الصيام
وفرائضه إثنان : النية والإمساك عن المفطرات .
1- النية: ومحلها القلب فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها أي ايقاعها ليلا قبل الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان ثم لم يـُعـِد هذه النية بعد الأكل كفته . ويجب أيضا تعيين الصوم في النية كتعيين أنه من رمضان أو أنه عن نذر أو أنه عن كفارة وإن لم يبين سببها . ثم أنه يجب أن ينوي لكل يوم فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي.
قال العلماء :" كمال النية في رمضان :" نويت صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا وإحتسابا لله تعالى " . والإحتساب طلب الأجر . وقال بعضٌ يكفي أن ينوي في ليلة الأول منه عن جميع أيام رمضان فيقول بقلبه:" نويت صيام ثلاثين يوما عن شهر رمضان هذه السنة" .
وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وإن لم تغتسل ، ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر . ومن نام ليلا ولم ينو الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم ، أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه.
2- الإمساك عن المفطرات: يجب الإمساك عن :
أ- الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغير إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف ( ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة) والقبل والدبر من الفجر إلى المغرب .
ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح:
" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري.
ب- والاستقاءة أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وإن لم يرجع منه شيء الى الجوف وأما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن إستقاء فليقض" رواه الحاكم والأربعة .
ج- والجماع وإخراج المني بالإستمناء أو المباشرة فإنه مفطر أما خروجه بالنظر ولو كان محرما وبالفكر فهو غير مفطر.
ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام ، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يعتمد على الاسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب .
والفجر : هو البياض المعترض بالأفق الشرقي ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه ، ثم بعد حوالي النصف ساعة تشتد هذه الحمرة فهذا البياض هو الفجر فالنية بجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض.
والغروب : هو مغيب قرص الشمس كله .
فمن أكل بعد الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار، فإن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجر لم يأثم كأن اعتمد على صياح الديك المجرّب وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا أنه غربت الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. أما الذي يأكل بدون عذر قبيل الغروب فقد أثم، قال الله تعالى:{ ثم أتموا الصيام إلى الليل }[ سورة البقرة (187)] . وغروب الشمس علامة على دخول الليل . وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الأسلام على الدوام في رمضان وغيره. فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بأنواعه الثلاثة:
1- الكفر القولي : كالذي يسبّ الله أو القرآن أو الإسلام .
2- الكفر الاعتقادي : كاعتقاد أن الله جسم أو ضوء أو روح .
3- الكفر الفعلي: كرمي المصحف في القاذورات أو السجود لصنم .
لأن استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه فالكفر مبطل للصيام. فمن وقع في شيء منها وهو صائم فسد صومه وعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم العيد فورا .
شرائط وجوب الصيام
والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ، فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء ، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء .
ولا يجب على الصبي ، ولكن يجب على وليه أن يأمره به إن أكمل سبع سنين وأن يضربه على تركه إذا بلغ عشر سنين وتركه وهو يطيقه ولا يجب عليه القضاء إن أفطر.
وكذلك لا يجب على المجنون ولا قضاء عليه ، ولا على المريض الذي يضره الصوم ولا المسافر سفرا طويلا وعليهما القضاء .
ولو صام المريض والمسافر صحّ منهما ، وإذا ضرّهما حرم عليهما .
والمسافر الذي يريد الإفطار في اليوم الأول من سفره عليه أن يخرج من بلده قبل طلوع الفجر . ولا يجب على العجوز الفاني مخافة التلف والموت .
مفسدات الصيام
والذي يبطل الصيام أشياء هي:
الأكل ولو قدر سمسة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم ، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء .
ملاحظة : لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه ، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه أيضا .
ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء الى جوفه أفطر .وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم ردّه وبلعه أفطر . أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه . وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا أي غير متغير لم يضر ، أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل :
- فإن كان البلغم بـُلِع من ظاهر الفم فإنه يفطّر .
- وإن كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطّر . والبلغم لا يفطّر عند الامام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان .
أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر .
وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه فسد صيامه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم .
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلا فإنه غير مفطر ، وكذلك دخان البخور وشمّ العطور بخلاف الدخان لمن يشربها لأنه تنفضل عنه ذرات صغيرة تصل إلى جوفه .
والحقنة في القبل والدبر مفطرة ، وكذلك القطرة في الأنف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف ، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطّر .
وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة ، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان .
ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يُفطر . أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه . أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر .
وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت .
أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر بخلاف خروج المني منه بالاستمناء أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا .
ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه .
ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة ، فعن عائشة رضي الله عنها :" كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري.
ومن مفسدات الصيام :
الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لأنه لا تصح العبادة من كافر.
وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فإنه حرام لكنه لا يفطّر إذا لم ينزل المني . أما حديث :" خمس يـُفطّرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة" فلا أصل له بل هو مكذوب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكن بعضها يُذهب ثواب الصيام كالنميمة .
مما يجب على المفطر عامدا في رمضان
الإفطار عمدا في رمضان:
1- منه ما يوجب القضاء فقط .
2- ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا .
3- ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام .
4- ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا .
1- فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط فهو:
أ- الذي أفطر بسبب المرض .
ب- ومن كان في سفر طويل أفطر فيه .
ج- والحائض والنفساء .
د- والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع.
ج- والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما .
فهؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط .
2- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا فهو:
الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وهي مدّ من غالب قوت البلد لكل يوم . وفي مذهي الحنفيّ : إطعام مسكين مقدار ما يغذيه ويعشيه أو قيمتها .
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخّر صيامه حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مدّ .
3- وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط فهو :
أ- الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم مدّ .
ب- المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء وإنما يجب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يغدّي ويعشّي عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدّ قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب .
4- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معا فهو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا بإختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المنيّ فإن عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب .
أ- عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع :
ب- فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء فإن أفطر خلال الشهرين يوما ولو لمرض استأنف ( أي أعاد ). فإن عجز عن الصيام أيضا :
ج- فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد . وعند أبي حنيفة لكل مسكين مقدار ما يغدّي ويعشّي .
فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها .
ما يستحب في الصيام
ويستحب في الصيام أشياء هي:
أ- تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس لقوله صلّى الله عليه وسلّم :"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه مسلم .
ويستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء وذلك قبل أن يصلي المغرب لقوله صلّى الله عليه وسلّم :" إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ". رواه أبو داود .
ويقول: " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
ولا بد قبل الإفطار من التحقق من غروب الشمس ولا يكفي الاعتماد على أذان الإذاعة فقط فإنه قد يحصل تسرع في إعلان الأذان قبل وقته كما حصل في الماضي.
ب- تأخير السَّحور الى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء . فعمن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" تسحّروا فإن في السَّحور بركة" . رواه مسلم .
ج- وكذلك يتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة .
فاعلم أخي المسلم أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه.
فكف بطنك عن المحرمات وقت الإفطار وغضَّ بصرك عن النظر المحرم والكلام البذيء المنهي عنه كالكذب والغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره لغير سبب شرعي بما فيه في خلفه ، وكـُفّ عن الفحش والخصومة والجفاء والمِراء.
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : " إنما الصوم جـُنـّة ( أي وقاية) فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم ". وكما يتأكد في رمضان:
كـُفّ السمع عن الاصغاء الى كل ما حرُم الاصغاء إليه .
وكـُفّ بقية الجوارح من اليد والرجل عن المعاصي والآثام والمكاره .
وكما يندب كثرة الجود ، وصلة الرحم ، وكثرة تلاوة القرءان ، والاعتكاف في المسجد ولا سيما في العشر الأواخر. فعن ابن عمر أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان" رواه مسلم .
وأن يفطّر الصّوام ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من فطّر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وأن يقول إن شوتـِم : إني صائم إني صائم .
تنبيه:
من مات وعليه قضاء من رمضان صام عنه وليّه . فعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:" من مات وعليه صيام صام عنه وليّه" رواه مسلم .
الإيام التي يحرم الصيام فيها
1- يوم عيد الفطر الذي تصلى فيه الصلاة.
2- يوم عيد الأضحى الذي تصلى فيه الصلاة .
فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:" نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" .
3- أيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي عيد الأضحى . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" أيام التشريق أيام أكل وشرب" رواه مسلم .
4- يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث من لا يثبت الصيام بقوله من فسقة ونسوة وصبيان ونحوهم أنهم رأوْا هلال رمضان ، فقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن صومه بقوله:" لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري .
5- النصف الأخير من شعبان فلا يصح صومه إلا أن يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر .
ويندب صوم ستة من شوال ، وتندب متتابعة تلي العيد ، فإن فرقها حصلت السنة، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:" من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم .
ومن دخل في صوم فرضا أداءً كان أو قضاء أو نذرا حرُم قطعه ، أما إذا كان نفلا جاز قطعه .
زكاة الفطر
وهي زكاة عن البدن لا عن المال ، واجبة على كل مسلم فـَضُلَ عن نفقته ونفقة من يقوته يوم الفطر وليلته صاع من غالب قوت البلد.
والصاع النبويّ مقدار أربع حفنات بالكفين المعتدلتين .
وتعطى لفقير محتاج ومن يستحق الزكاة ، ويجب على الرجل فـِطْرَة زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ وكل قريب هو في نفقته أي ممن تجب عليه كالآباء والأمهات ، ولا تجب زكاة الفطر عن الكافر ، ولا يصح اخراج زكاة الفطر عن الولد البالغ إلا بإذنه فليتنبه لذلك فإن كثيرا من الناس يغفلون هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه . وفي أداء زكاة الفطر لا بد من النية مع الإفراز . والإفراز:
هو عزل القدر الذي سيدفعه زكاة كأن يقول بقلبه: هذه زكاة بدني ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام:" إنما الأعمال بالنيات" رواه البخاري ومسلم .
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على من أدرك جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال ، فعلى هذا فإنها تجب على الولي عن المولود الجديد الذي وُلد آخر أيام رمضان ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم العيد ، ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر ويجوز تعجيلها من أول أيام رمضان والأفضل أن تـُخرج يوم العيد قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد .
وسبحان الله والحمد لله رب العالمين .