طه حسين تاريخ التسجيل : 27/05/2009
| موضوع: مادة الشريعة فى ميزان الدساتير العالمية الإثنين يوليو 09, 2012 2:48 pm | |
| مادة الشريعة فى ميزان الدساتير العالمية
أعضاء الجمعية التأسيسية أثناء أحد الاجتماعات
النقاشات الدائرة فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أو على صفحات الجرائد تشير إلى أن تأصيل المسألة ليس واضحا فى أذهان البعض ، وأن علينا أولا أن نحرر المسألة قبل أن نتخذ مواقف بشأن صيغة المادة الثانية والتى يعتقد البعض أنها ستجعل مصر تتحول من «أوتوقراطية» إلى «ثيوقراطية»، فى حين أن الهدف أن تكون «ديمقراطية».
والأوتوقراطية هى حكم الفرد الاستبدادى، والثيوقراطية هى حكم اللاهوت أو مجموعة من الأشخاص باسم الإله. وهو تخوف مفهوم قطعا؛ ففى تاريخ المسلمين كان هناك من الساسة من صور كل قرار يتخذه وكأنه إعمال لإرادة الله النافذة التى لا تجوز مخالفتها (بدايات المدرسة الجبرية فى الفكر الإسلامى) وهو ما بدأ شيوعه مع حكم معاوية بن أبى سفيان (رضى الله عنه) ومن ذلك قول واليه على البصرة زياد بن أبيه حين خطب فى أهلها:
«أيها الناس.. إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا، ونذود عنكم بفىء الله الذى خولنا»، وحين قتل عبدالملك بن مروان، عمرو بن سعيد بن العاص، وطرح رأسَه على الناس، هتف المنادى: «إن أمير المؤمنين قتل صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ».
إذن قضية الدين والدولة ومناقشة المادة الثانية من الدستور ستظهر على السطح بقوة خلال الفترة القادمة. والحقيقة أنا أخشى أن تتوه المسألة ونفقد البوصلة دون أن نراعى التنويعات الكثيرة لعلاقة الدين والدولة فى العالم المعاصر الذى يشهد أنماطا أربعة لعلاقة دستور الدولة بالدين، اثنان منهما شموليان، حتى وإن كان أحدهما محايدا تجاه كل الأديان، واثنان منهما ليبراليان وإن نص أحدهما صراحة على دين رسمى للدولة.
وفيما يلى تفصيل هذا الإجمال:
1- دستور شمولى منزوع الدين يتفق مع نمط من العلمانية يقوم على «الحرية ضد الدين» (freedom against religion) وهى الصيغة السوفييتية ومعها التركية الكمالية، حيث ترى النخبة القابضة على الدولة أن الدين فى ذاته خطر وأن التدين مؤشر تخلف. وهى صيغة متراجعة تاريخيا لأنها بذاتها تتناقض مع حق الأفراد فى أن يكون لهم مجالهم الخاص والعام الذى لا تتدخل فيه الدولة. فالدولة استغلت اختصاصها التشريعى واحتكارها للعنف كى تقبض على هذين المجالين.
فالفرد بهذا ما مارس حقه الطبيعى فى الاعتقاد والتدين وما كانت الدولة حامية لمثل هذا الحق باعتبارها المنتهكة الأولى له. فدستور كوريا الشمالية لا يوجد فيه نص على أى دين، ومع ذلك لا يمكن أن يكون هو النموذج الذى ينبغى الاحتذاء به فى علاقة الدين بالمجتمع.
2- دستور شمولى يميز دين الأغلبية ويحظر أديان الأقليات الأخرى. وهذه الصيغة الدستورية ترتبط مباشرة بتأويلات متشددة كتلك التى يتبناها أتباع دين الأغلبية، أى ليست قضية عقيدة بالضرورة بقدر ما هى قضية اعتقاد. ومن أمثال تلك الدساتير، دستور 1990 فى نيبال، الذى جعل منها مملكة هندوسية مع الرفض الصريح للاعتراف بحق المواطنين النيباليين المسلمين والبوذيين والمسيحيين فى ممارسة شعائر دينهم، وقد تم تعديل هذه المادة مع الانقلاب العسكرى فى 2007. وماثلهم حكم طالبان، رغما عن عدم وجود دستور مكتوب.
ولو تمكن اليمين الدينى فى إسرائيل من تطبيق الهلاخا (Halacha) والتى تعنى الشريعة، لمحوا ما عدا اليهودية من أديان.
والخطر الحقيقى فى هذا النمط أن تزعم أى طائفة حقا لها فى أن تشرع لكل المجتمع باسم الدين فى حدود تفسيرها الضيق لنصوصه غير عابئة بحقوق الأفراد من الديانات الأخرى أو من داخل نفس الدين فى أن يكون لهم مجالهم الخاص ومجالهم العام المدنى الذى يتحركون فيه. وهنا يكون الدين قد تحول إلى أداة قمع لا تحكم فقط المجالين الخاص والعام لأتباعه ولكن السياسة والحكم والتشريع للمجتمع بأسره أيضا.
ومن هنا تأتى أهمية أن يكون الدستور ليبراليا (أى متسامحا سياسيا) حتى وإن كان فيه نص على دين رسمى؛ حيث إن الليبرالية تضع قيودا على الاستبداد باسم الدين والاتجار به، كما ترفض أن يكون البديل عن الاستبداد باسم الدين، استبدادا بغيره. فالليبرالية متصالحة مع الدين تحترمه وتضعه فى مكانه اللائق به سواء على المستوى الفردى أو كإطار عام لحياة الناس فى مجتمعهم دون أن يسمح للسلطة بالتعسف فى استخدامه.
وهذان النمطان السابقان لا يشكلان، ولا ينبغى لهما، أمل أو مستقبل أى قوة سياسية على أرض مصر، لأنهما لا يتفقان مع روح الليبرالية الحقة من ناحية، كما أنهما نمطان متداعيان عملا بحكم استحالة وجود النقاء الدينى فى أى مجتمع، فضلا عن الالتزام الرسمى من معظم حكومات العالم بمواثيق حقوق الإنسان والتى تؤكد حرية العقيدة وحق ممارسة شعائر الدين.
3- دستور ليبرالى محايد دينيا كمقدمة لاحترام جميع الأديان صراحة. وتقف خلف هذا النمط الدستورى فلسفة علمانية تفترض «حرية الدين» (freedom of religion) وهى النموذج الليبرالى الأصيل، كما هو فى الصيغة الأمريكية والكندية والأسترالية واليابانية، حيث تحترم الدولة المجالين الخاص والعام تماما بضابطين اثنين وهما ألا تحابى الدولة رسميا دينا على حساب دين آخر ولا تسمح الدولة بأن تكره أى طائفة شخصا على الشعور بالحرج من التعبير عن رموزه الدينية أو تبنى دين دون آخر.
فالدولة تتدخل بالتشريع لحماية حقوق الأفراد ولا ترى أن عليها مسئولية فى دمج أبناء الديانات فى المجتمع بإجبارهم على التخلى عن رموزهم ومعتقداتهم ولكنها تهدف إلى التعايش بينهم.
ويمثل الخوف الأوروبى من مظاهر التدين الإسلامى المتنامى هناك، خروجا عن المبادئ الليبرالية الأصيلة.
وبما أن الواقع المصرى لا يحظى بهذا الاتفاق المجتمعى بين جميع أبناء الوطن بشأن صياغة دستور محايد دينيا، فإننا أمام البديل الرابع والذى له أمثلة ليبرالية معاصرة كثيرة.
4- دستور ليبرالى يقرر وضعا خاصا لدين الأغلبية مع توافر شرطين: أولهما أن يكون دين الأغلبية نفسه لديه القدرة على استيعاب الحقوق الأساسية لأتباع الديانات الأخرى، وهو الشرط المتحقق فى الإسلام بحكم نصوصه وقدرته على التعايش مع الأديان الأخرى فى مناخ من «البر والقسط» كما نص القرآن الكريم، وهو ما بدا واضحا حين يطالب بعض إخواننا المسيحيين بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية والتى تجيز للكنيسة إدارة شئونها، وفقا لقوانينها الكنسية دون تدخل أحد فى شئونها. وثانيا أن يقرر القانون نصوصا فوق دستورية (supra-constitutional) تقرر لكل أتباع الديانات حقوقا متساوية أمام القانون.
ومصر، بحكم تبنيها هذا النمط (على الأقل شكليا)، ليست بدعا من الدول والأمثلة كثيرة، حيث تبنت هذا النمط الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا التى تنص دساتيرها وقوانينها صراحة على أن المسيحية اللوثرية هى ديانتها الرسمية، وهو نفس الحال مع المسيحية الأنجليكانية فى إنجلترا والمسيحية الأرثوذوكسية فى اليونان وقبرص والكاثوليكية كديانة رسمية فى كل من الأرجنتين وبوليفيا وكوستاريكا والسلفادور. ولا توجد دولة مسلمة لا يظهر الإسلام أو إشارة له فى دستورها صراحة سوى تركيا بعد التعديل الدستورى فى عام 1928، ولبنان وألبانيا وعدد من الدول الشيوعية السابقة فى وسط آسيا.
ويبدو من العرض السابق أن الدستور المصرى فى صيغته المعاصرة لا يخرج بالضرورة عن الإطار الليبرالى (المتسامح سياسيا) حتى وإن ظلت المادة الثانية على وضعها الحالى شريطة التطبيق الأمين لنص المادة أربعين من الدستور التى تقول:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
إذن الدستور الحالى لا يقف بذاته عائقا ضد مساحة كبيرة من حرية الفكر والحركة لإخواننا المسيحيين، كما أنه نص يضمن احترام شرع الله؛ فالشريعة من الله، والشرعية من البشر. إن ادعى الحاكم أنه يحكم بشريعة الله ضد شرعية البشر فقد اختار المتاجرة بالشريعة دونما اعتبار للشرعية وانتهينا إلى حكم لاهوتى هو أصلا خارج عن صحيح الشريعة التى تأمرنا بالشورى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (بالحكمة والموعظة الحسنة) والبيعة كضمان لرضا المحكومين الحر أو على الأقل قبولهم. ومن أراد أن يحكمنا بلا اعتبار للشريعة وإنما فقط بشرعية البشر، فقد اختار علمانية لا تناسبنا حتى لو ناسبت غيرنا. ولهذا لا نريدها لاهوتية بلا شرعية أو علمانية بلا شريعة.
وهذا هو جوهر الأهمية فى الصيغة الحالية للمادة الثانية من الدستور التى تجعل من «مبادئ» الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، وأى تغيير فيها سواء بحذف كلمة «مبادئ» أو بإضافة كلمة «أحكام» قد يؤدى من المخاطر ما لا تبرره العوائد.
تسهيلاً على زوارنا الكرام يمكنك الرد من خلال تعليقات الفيسبوك
|
|