السؤال:
طلَّق رجلٌ امرأَتَهُ فهلْ يَجوزُ لأخيه أن يَتَزَوَّجها؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حَرَجَ في الزواج من زوجةِ الأخ بعدَ طلاقِها من أخيه وانقضاءِ عِدَّتِها؛ لأنَّ زوجةَ الأخِ بعد طلاقِها أو موْتِ زَوجِها ليستْ منَ المُحرَّمات لا بنَسَبٍ ولا مصاهرة.
وفَتْرَةُ العِدَّة تبدأ من وقت تلفُّظ الزَّوج بِالطلاق، فتَجْلِسُ بعدَ طلاقِها في بيْتِها ولا تَخرجُ منه، ولا تُخْطَب لآخَر ولا يُعَرَّضُ لَها بالزَّواج حتَّى وإن كانت معتدة من طلاق بائن، إلى أن تنقضي عدَّتُها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
وعِدَّة المُطلَّقة إن كانتْ مِن ذواتِ الحَيْضِ ثلاثُ حِيَض، تبدأُ من بعد الطلاق بِمعنَى أن يأتِيَهَا الحيضُ وتطْهُر، ثُمَّ يأتيها وتطهر، ثُمَّ يأتيها وتطهر؛ قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
فإنْ كانتْ حامِلاً فتنقَضِي عِدَّتُها بِوَضْعِ الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
وإن كانتْ لا تَحيض لصِغَرِها أوْ كبرها أوِ ارتفع حَيْضُها لسببٍ يُعلَم أنَّه لا يعود حيضها إليها، فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهُر؛ لقولِ الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]،، لكن نحب أن ننبه إلى أنه لا يجوز لك الزواج بها بنية تطليقها لتحلَّ لأخيك، فإن هذا أمر محرَّم، وكان أهل العلم يسمون فاعل هذا: "التيس المستعار" والله أعلم.