السؤال:
أعرف أشخاص استعملوا دم الضب لعلاج تقرحات في القدمين، وتم لهم الشفاء بإذن الله لمدة محددة، ثم عادت مرة أخرى.
السؤال: ما حكم هذا العمل مع سوق الدليل، وما حكم تكرار العمل مرة أخرى؟
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الدم المسفوح هذا نجس ومحرم لقول الله عز وجل: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، والعلماء رحمهم الله يجمعون على أن الدم المسفوح نجس وأنه محرم، لكن استعماله على وجه لا يتعدى الظاهر، فيظهر أن هذا جائز كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه فاستعمال هذا الدم في هذه التقرحات أنه جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حديث جابر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم الخمر والأصنام والميتة قالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا هو حرام"، فأقرهم على الانتفاع بالنجاسة لكن ما يتعلق بالبيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم.