قال أبو مُحَمَّد بْنُ حَزْمٍ: "وأمَّا إعادةُ مَنْ صلَّى إذا وَجَدَ جماعةً تُصَلّي تلكَ الصَّلاةَ، فإنَّ ذلكَ مُسْتَحَبٌّ -مكروهٌ تركُه- فِي كل صلاة، سواءٌ كان صلَّى مُنْفَرِدًا لِعُذْرٍ أو في جماعة، ولْيُصَلِّها ولو مرَّات كلَّما وجد جماعةً تُصَلّيها".
ثُمَّ احتجَّ بِحَديثِ أَبِي ذَرٍّ السابِقِ ثُمَّ قال: "فَهَذَا عُمومٌ مِنْهُ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّم لِكُلّ صلاة، ولِمَنْ صلاها في جماعةٍ أو منفردًا، لا يَجُوزُ تخصيصُ شيْءٍ مِنْ ذلك بِالدَّعْوَى بِلا دليل".
ثُمَّ حكاهُ عن جماعةٍ منَ السَّلف، منهم: أبو ذَرٍّ وسعيد بنُ المسيَّب والشَّعبيّ، وعَنْ صلةَ بْنِ زُفَرَ العَبْسِيّ قال: "خرجتُ معَ حُذَيْفَةَ فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ فَصلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ -وقد كان صلى- ثُمَّ مرَّ بِمَسجدٍ فَصَلَّى معَهُمُ العَصْرَ، وقد كان صلَّى، ثُمَّ مرَّ بِمَسجدٍ فصلَّى مَعَهُمُ المَغْرِبَ وشفَع بِرَكْعَةٍ، وكانَ قَدْ صلَّى"، وعن قتادَةَ قال: "يُعِيدُ العصرَ إذا جاءَ الجماعة"،، والله أعلم.